الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غسل - موجبات الغسل - الخامس - إسلام الكافر
حِينَ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِهِ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (١) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى سُنِّيَّةِ غُسْل الْمَيِّتِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وُجُوبُ غُسْل الْمَيِّتِ هُوَ قَوْل عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَشَهَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَابْنُ فَرْحُونَ، وَأَمَّا سُنِّيَّتُهُ فَحَكَاهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَابْنُ يُونُسَ وَابْنُ الْجَلاَّبِ وَشَهَرَهُ ابْنُ بَزِيزَةَ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢)
الْخَامِسُ - إِسْلاَمُ الْكَافِرِ:
٢١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ إِسْلاَمَ الْكَافِرِ مُوجِبٌ لِلْغُسْل، فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِل، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ ﵁ أَسْلَمَ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِل (٣) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ
_________
(١) حديث: " اغسلنها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٣٢) ومسلم (٢ / ٦٤٦) من حديث أم عطية.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ١١٢، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٠٧، وكشاف القناع ١ / ١٤٥، ومغني المحتاج ١ / ٦٨.
(٣) حديث: " أن ثمامة بن أثال أسلم. . . ". أخرجه أحمد (٢ / ٣٠٤) وصححه ابن خزيمة (١ / ١٢٥) .