الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
وَالْوَطْءَ وَيُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلاَةِ، فَأَوْجَبَ الْغُسْل كَالْحَيْضِ.
١٩ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوجِبِ لِلْغُسْل، هَل هُوَ وُجُودُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَوِ انْقِطَاعُهُ أَوْ شَيْءٌ آخَرُ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْل وُجُودُ الْحَيْضِ لاَ انْقِطَاعُهُ، وَالاِنْقِطَاعُ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْغُسْل.
وَمِثْل الْمَالِكِيَّةِ الْحَنَابِلَةُ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ بِالْخُرُوجِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْخُرُوجِ إِنَاطَةً لِلْحُكْمِ بِسَبَبِهِ، وَالاِنْقِطَاعُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، وَكَلاَمُ الْخِرَقِيِّ يَدُل عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِالاِنْقِطَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الأَْحَادِيثِ.
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الْحَيْضُ مُوجِبٌ بِشَرْطِ انْقِطَاعِهِ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: سَبَبُ وُجُوبِ الْغُسْل إِرَادَةُ فِعْل مَا لاَ يَحِل إِلاَّ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ ضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ عِنْدَ وُجُوبِ مَا لاَ يَصِحُّ مَعَهُ، وَذَلِكَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ.
وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الشَّافِعِيَّةِ، فَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُوجِبَهُ الاِنْقِطَاعُ، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: الْخُرُوجُ مُوجِبٌ وَالاِنْقِطَاعُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَيُعْتَبَرُ مَعَ خُرُوجِ كُلٍّ مِنْهُمَا - الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ - وَانْقِطَاعِهِ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَالتَّحْقِيقِ، وَقَال