الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غسل - موجبات الغسل - الثاني - التقاء الختانين - وطء الميت
كَالرَّجُل، وَكَذَا الرَّجُل لَوْ قَال: بِي جِنِّيَّةٌ أُجَامِعُهَا كَالْمَرْأَةِ (١) .
د - إِيلاَجُ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ:
١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل مِنْ إِيلاَجِ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ (٢) .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل مِنْ إِيلاَجِ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ كَالْبَهِيمَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ غُسْل مِنْ إِيلاَجِ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ.
هـ - وَطْءُ الْمَيِّتِ:
١٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْمُولِجِ فِي فَرْجِ الْمَيِّتِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَلاَ يُعَادُ غُسْل الْمَيِّتِ الْمُغَيَّبِ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُعَادُ غُسْل الْمَيِّتَةِ الْمَوْطُوءَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ غُسْل فِي وَطْءِ الْمَيِّتَةِ.
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٠٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٨، كشاف القناع ١ / ١٤٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ١١٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٨، وشرح روض الطالب ١ / ٦٥، وكشاف القناع ١ / ١٤٣.