الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غسل - موجبات الغسل - الثاني - التقاء الختانين - وطء الجن

ج - وَطْءُ الْجِنِّ:

١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل مِنْ وَطْءِ الْجِنِّ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل مِنْ إِتْيَانِ الْجِنِّ لِلْمَرْأَةِ، وَإِتْيَانِ الرَّجُل لِلْجِنِّيَّةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ: لَوْ قَالَتْ: مَعِي جِنِّيٌّ يَأْتِينِي مِرَارًا وَأَجِدُ مَا أَجِدُ إِذَا جَامَعَنِي زَوْجِي لاَ غُسْل عَلَيْهَا لاِنْعِدَامِ سَبَبِهِ، وَهُوَ الإِْيلاَجُ أَوْ الاِحْتِلاَمُ.

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا فِي صُورَةِ الآْدَمِيِّ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل، وَكَذَا إِذَا ظَهَرَ لِلرَّجُل جِنِّيَّةٌ فِي صُورَةٍ آدَمِيَّةٍ فَوَطِئَهَا، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ الصُّورِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِكَمَال السَّبَبِيَّةِ.

وَقَال السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ وَطِئَ الْجِنِّيُّ الإِْنْسِيَّةَ فَهَل يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْل؟ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ غُسْل عَلَيْهَا؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الإِْيلاَجِ وَالإِْنْزَال فَهُوَ كَالْمَنَامِ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ، قَال السُّيُوطِيُّ: وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِنَا.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ لَوْ قَالَتْ: بِي جِنِّيٌّ يُجَامِعُنِي