الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غسل - الحكم التكليفي
ب - الْوُضُوءُ:
٣ - الْوَضُوءُ - بِالْفَتْحِ - فِي اللُّغَةِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَهُوَ أَيْضًا الْمَصْدَرُ مِنْ تَوَضَّأْتُ لِلصَّلاَةِ.
وَالْوُضُوءُ - بِالضَّمِّ - الْفِعْل (١) .
وَاصْطِلاَحًا هُوَ: اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي الأَْعْضَاءِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - الْغُسْل مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣) وقَوْله تَعَالَى ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٤) أَيِ اغْتَسَلْنَ (٥) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (٦) .
وَالْغُسْل قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَغُسْل الْجَنَابَةِ
_________
(١) لسان العرب.
(٢) كشاف القناع ١ / ٨٢.
(٣) سورة المائدة / ٦.
(٤) سورة البقرة / ٢٢٢.
(٥) فتح الباري ١ / ٣٥٩ ط السلفية، وكشاف القناع ١ / ١٣٩.
(٦) حديث: " إذا جلس بين شعبها الأربع. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٧٢) من حديث عائشة.