الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غروب - ما يتعلق بالغروب من أحكام - في الصيام
الشَّمْسُ (١) . وَلِقَوْلِهِ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ٢٣)
د - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:
٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
فَقَال الْجُمْهُورُ تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَال آخَرُونَ: تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٨) .
هـ - فِي الصِّيَامِ:
٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ صَوْمِهِ حَتَّى تَغْرُبَ
_________
(١) حديث:: " " نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٨)، ومسلم (١ / ٥٦٧) .
(٢) حديث:: " " ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. . . " ". أخرجه مسلم (١ / ٥٧٠) من حديث عمرو بن عبسة.