الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غرقى - الأحكام المتعلقة بالغرقى - إرث الغرقى
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إِنْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ تَرَكَهُ مُتَأَوِّلًا (١) .
أَمَّا الْجِنَايَةُ بِالتَّغْرِيقِ فَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَرَق ف ٥)
ج - اعْتِبَارُ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ:
٤ - يَعْتَبِرُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ لِلأَْثَرِ الصَّحِيحِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ (٢) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (شَهِيد ف ٤، وَغَرَق ف ٣) .
د - إِرْثُ الْغَرْقَى:
٥ - الْغَرْقَى إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا فَلاَ يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا يَحْصُل مِيرَاثُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الأَْحْيَاءِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
_________
(١) الاختيار ٤ / ١٧٥، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١١، وكشاف القناع ٦ / ١٥، والمغني ٧ / ٨٣٤.
(٢) حديث:: " " الشهداء خمسة. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٤٢) ومسلم (٣ / ١٥٢١) من حديث أبي هريرة.