الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لاَ تُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَوْبَة ف ١٠)