الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غرس - الأحكام المتعلقة بالغرس - ثالثا الغرس في الأرض التي يتعلق بها حق الغير - الغرس في الأرض المستعارة

إِذَا كُلِّفَ بِقَلْعِ الْغِرَاسِ فَإِنَّ تَكْلِفَةَ الْقَلْعِ وَتَسْوِيَةَ الأَْرْضِ كَمَا كَانَتْ عَلَى نَفَقَةِ الْغَاصِبِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَصْب) .

ب - الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمُسْتَعَارَةِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إِعَارَةِ الأَْرْضِ لِلْغَرْسِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا بِدُونِ ذِكْرِ مُدَّةٍ، وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا مَا يَشَاءُ مِنَ الْغِرَاسِ فِي دَاخِل الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ أَوِ الْمُعْتَادَةِ إِذَا كَانَتِ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ أَوِ الْمُعْتَادَةِ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا، وَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ غَرَسَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّ مَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ فَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا؛ لأَِنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ مُتَشَابِهَانِ فِي قَصْدِ الدَّوَامِ وَالإِْضْرَارِ بِالأَْرْضِ (٣) .

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ لاَ يَغْرِسَ

_________

(١) الزرقاني ٦ / ١٥٠ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩١، وكشاف القناع ٤ / ٨٢.

(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٠٤، والاختيار ٣ / ٥٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١٤٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٩ - ٢٧١، وكشاف القناع ٤ / ٦٦.

(٣) الاختيار للموصلي ٣ / ٥٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١٤٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٩، وكشاف القناع ٤ / ٦٦.