الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غرس - الأحكام المتعلقة بالغرس - ثانيا عقد المغارسة
وَأَنْفُسُهُمْ﴾ (١) . وَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ يُسَمَّى زَرْعًا إِلاَّ وَهُوَ غَضٌّ طَرِيٌّ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْسِ:
أَوَّلًا: فَضْل الْغَرْسِ:
٣ - وَرَدَ فِي فَضْل الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ أَحَادِيثُ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَنَسٌ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (٣) وَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَجْرَ ذَلِكَ يَسْتَمِرُّ مَا دَامَ الزَّرْعُ وَالْغَرْسُ مَأْكُولًا مِنْهُ وَلَوْ مَاتَ زَارِعُهُ وَغَارِسُهُ، وَلَوِ انْتَقَل مِلْكُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الأَْجْرَ يَحْصُل لِلْغَارِسِ وَلَوْ كَانَ مِلْكُهُ لِغَيْرِهِ. (٤)
ثَانِيًا: عَقْدُ الْمُغَارَسَةِ:
٤ - الْمُغَارَسَةُ عَقْدٌ عَلَى غَرْسِ شَجَرٍ فِي
_________
(١) سورة السجدة / ٢٧.
(٢) المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط.
(٣) حديث: " ما من مسلم يغرس غرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣) ومسلم (٣ / ١١٨٩) .
(٤) فتح الباري ٥ / ٤.