الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غرة - الحكم الإجمالي - ثانيا - الغرة في الجناية على الجنين

ثَانِيًا - الْغُرَّةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ وَانْفَصَل عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. (١)

وَيُشْتَرَطُ فِي الْجِنَايَةِ لِوُجُوبِ الْغُرَّةِ: أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا انْفِصَال الْجَنِينِ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ أَمْ قَوْلٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً. (٢)

وَلاَ يَخْتَلِفُ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ مِنَ الْحَامِل نَفْسِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا، فَفِي كُل هَذِهِ الْحَالاَتِ تَجِبُ الْغُرَّةُ.

وَالْغُرَّةُ تَكُونُ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً يَبْلُغُ مِقْدَارُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ. (٣)

_________

(١) حديث: " إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٢٤٧) ومسلم (٣ / ١٣٠٩) من حديث أبي هريرة.

(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٧٧، وبداية المجتهد ٢ / ٤٠٧، وأسنى المطالب ٤ / ٨٩ والمغني مع الشرح الكبير ٩ / ٥٥٧، ومنتهى الإرادات ٢ / ٤٣١.

(٣) المراجع السابقة.