الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (١)
وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلًا: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ﴾ . (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا)، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٨) .
_________
(١) السراجية مع شرحها ص ١٢٧ وما بعدها، والتحفة الخيرية ص٨٥ وما بعدها، وحاشية القليوبي ٣ / ١٤٣، ١٤٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٥.
(٢) سورة النساء / ١١.