الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (١)

وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلًا: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ﴾ . (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا)، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٨) .

_________

(١) السراجية مع شرحها ص ١٢٧ وما بعدها، والتحفة الخيرية ص٨٥ وما بعدها، وحاشية القليوبي ٣ / ١٤٣، ١٤٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٥.

(٢) سورة النساء / ١١.