الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غرر - الغرر في الشروط - ثالثا - الشرط الذي يزيد الغرر في العقد
هَذَا فَاسِدٌ لاَ يَجُوزُ. (١)
ثَالِثًا - الشَّرْطُ الَّذِي يَزِيدُ الْغَرَرَ فِي الْعَقْدِ
٢٨ - هَذَا الشَّرْطُ يَكُونُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي فِي أَصْلِهَا غَرَرٌ، وَالأَْصْل مَنْعُهَا، لَكِنَّهَا جَازَتِ اسْتِثْنَاءً وَذَلِكَ كَعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ.
قَال ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ: أَجْمَعُوا بِالْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَقْتَرِنُ بِهِ - أَيِ الْقِرَاضِ - شَرْطٌ يَزِيدُ فِي مَجْهَلَةِ الرِّبْحِ أَوْ فِي الْغَرَرِ الَّذِي فِيهِ. (٢)
ر: (مُضَارَبَة) .
_________
(١) الأصل ٩٢، ٩٩ ط مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٤م.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٢٠٨.