الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
قَوْلٍ - الْحَنَفِيَّةَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ. (١)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ. (٢)
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلًا بِالصِّحَّةِ؛ لأَِنَّ كَوْنَهَا حَامِلًا بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ خَيَّاطًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَذَا جَائِزٌ فَكَذَا هَذَا، (٣) وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، (٤) وَمِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي فِي وُجُودِهَا غَرَرٌ، مَا لَوْ اشْتَرَى نَاقَةً وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى أَنَّهَا تَضَعُ حَمْلَهَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، قَال الْكَاسَانِيُّ: فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لأَِنَّ فِي وُجُودِ هَذَا الشَّرْطِ غَرَرًا، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا تَحْلُبُ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا. (٥) قَال النَّوَوِيُّ: لَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا تُدِرُّ كُل يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنَ اللَّبَنِ بَطَل الْبَيْعُ بِلاَ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ وَضَبْطُهُ فَلَمْ يَصِحَّ. (٦)
_________
(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٥٩، ٦٠، المنتقى شرح الموطأ ٤ / ١٨٣.
(٢) المجموع للنووي ٩ / ٣٢٢.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٦٨.
(٤) المنتقى ٤ / ١٨٣.
(٥) بدائع الصنائع ٥ / ١٦٩.
(٦) المجموع ٩ / ٣٢٤. ملاحظة: ترى لجنة الموسوعة أن بعض ما كان يعتبر غررًا يترتب عليه الفساد في زمن الفقهاء السابقين، لم يعد الآن وفي ضوء العلم الحديث غررًا يترتب عليه الفساد؛ لأن الجهالة به لم تعد كاملة، بل وصل العلم إلى جوانب منه.