الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
فَمِنَ الْغَرَرِ فِي صِيغَةِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ: التَّعْلِيقُ، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَقُول: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَقَدْ آجَرْتُكَ، بِسَبَبِ أَنَّ انْتِقَال الأَْمْلاَكِ يَعْتَمِدُ الرِّضَا، وَالرِّضَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ، فَإِنَّ شَأْنَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِضَهُ عَدَمُ الْحُصُول، وَفِي ذَلِكَ غَرَرٌ. (١)
وَأَمَّا الْغَرَرُ فِي مَحَل الْعَقْدِ فَلاَ يَخْتَلِفُ عَمَّا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ، لِذَا يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ فِي مَحَل الإِْجَارَةِ مَا يَشْتَرِطُونَهُ فِي مَحَل الْبَيْعِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الأُْجْرَةُ وَالْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَتَيْنِ؛ لأَِنَّ جَهَالَتَهُمَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، (٢) فَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَْجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ. (٣)
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ مَحَل الإِْجَارَةِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلاَ تَجُوزُ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦، الفروق للقرافي ١ / ٢٢٩، المنثور في القواعد ١ / ٣٧٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣، حاشية الدسوقي ٤ / ٣، القوانين الفقهية ص٣٠١، مغني المحتاج ٢ / ٣٣٤، مطالب أولي النهى ٣ / ٥٨٢، ٥٨٧.
(٣) حديث أبي سعيد: " أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". أخرجه أحمد (٣ / ٥٩) والبيهقي (٦ / ١٢٠)، وأعله البيهقي بالانقطاع بين أبي سعيد والراوي عنه.