الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَة ف ١ وَمَا بَعْدَهَا)
وَمِنْهَا بَيْعُ الْحَصَاةِ، كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: إِذَا رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْكَ بِكَذَا، وَذَلِكَ بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي يَجْعَل الرَّمْيَ صِيغَةَ الْبَيْعِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (٢)
(ر: بَيْعُ الْحَصَاةِ ف ٤) .
وَمِنْهَا بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (٣)
(ر: بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ ف ٣ و٤، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ف ٢) .
وَيَدْخُل أَيْضًا فِي الْغَرَرِ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ
_________
(١) حديث أبي هريرة " نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٥٢٤) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٢) حديث أبي هريرة تقدم تخريجه ف / ٥.
(٣) حديث أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٥٩) ومسلم (٣ / ١١٥١) .