الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

غَيْرِهَا (١) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

١ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا مُفْرَدَةً، لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، (٢) وَلَكِنْ لَوْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا جَازَ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٣) وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، وَقَال: وَلأَِنَّهُ إِذَا بَاعَهَا مَعَ الأَْصْل حَصَلَتْ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَال الْغَرَرِ فِيهَا. (٤)

٢ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْل فِي الْبَطْنِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ " (٥)

_________

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢١ ط دار الهلال، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٠ ط دار الكتب العلمية ١٩٨٣م.

(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٩٤) ومسلم (٣ / ١١٦٥) من حديث ابن عمر.

(٣) حديث: " من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٤٩) ومسلم (٣ / ١١٧٢) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.

(٤) المغني لابن قدامة ٤ / ٩٢، ٩٣.

(٥) حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ نهى عن المجر ". أخرجه البيهقي (٥ / ٣٤١) ثم أعله بضعف أحد رواته. والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم، وأن يشتري ما في بطونها، وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة.