الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
سَوَاءٍ قَال: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. (١) وَلأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا غَدَرُوا وَعُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَنْبِذُوا بِالْعَهْدِ عَلَى سَوَاءٍ لَمْ يَأْمَنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى عَهْدٍ وَلاَ صُلْحٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُنَفِّرًا عَنِ الدُّخُول فِي الدِّينِ، وَمُوجِبًا لِذَمِّ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. (٢)
٧ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل كَافِرٌ حَرْبِيٌّ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ لَهُ وَالْكَفُّ عَنْهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ مُدَّةُ الأَْمَانِ وَيَبْلُغَ مَأْمَنَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ﴾، (٣) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. (٤)
٨ - كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى
_________
(١) حديث: " من كان بينه وبين قوم عهد. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ١٤٣) وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) البدائع ٧ / ١٠٧، تفسير القرطبي ٨ / ٣٢، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٨٦٠، ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٨، ٢٦٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤٦٣ - ٤٦٥.
(٣) سورة التوبة / ٦.
(٤) حديث: " ذمة المسلمين واحدة. . . ". أخرجه البخاري (١٣ / ٢٧٥) ومسلم (٢ / ٩٩٩) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.