الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غاية - التعريف
غَايَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْغَايَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمَدَى وَالْمُنْتَهَى (١)، يُقَال: غَايَتُكَ أَنْ تَفْعَل كَذَا، أَيْ نِهَايَةُ طَاقَتِكَ أَوْ فِعْلِكَ (٢) . وَقَالُوا: هَذَا الشَّيْءُ غَايَةٌ فِي الْحُسْنِ، أَوْ فِي الْقِيمَةِ، أَيْ بَلَغَ الْحَدَّ الأَْقْصَى (٣) . وَالْمُغَيَّا: ذُو الْغَايَةِ، أَيِ الْحُكْمُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَى الْغَايَةِ (٤) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالْغَايَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَْوَّل: الْمُنْتَهَى، كَمَا يَقُولُونَ: (إِلَى) لِلْغَايَةِ، أَيْ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا.
الثَّانِي: نِهَايَةُ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ، أَيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ كَمَا يَقُولُونَ: لاَ تَدْخُل الْغَايَتَانِ فِي الْحُكْمِ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: تُطْلَقُ الْغَايَةُ بِالاِشْتِرَاكِ عُرْفًا بَيْنَ الْمُنْتَهَى وَنِهَايَةِ
_________
(١) لسان العرب.
(٢) المصباح المنير.
(٣) متن اللغة في المادة.
(٤) نفس المرجع.