الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُزَكِّيَ بِالْخِيَارِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الإِْبِل الْخَمْسِ مَثَلًا شَاةً مِنْ الضَّأْنِ أَوْ شَاةً مِنْ الْمَعْزِ، وَأَيُّهُمَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ لِتَنَاوُل اسْمِ الشَّاةِ لَهُمَا، وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ وَلاَ مِنْ جِنْسِ غَنْمِ بَلَدِهِ؛ لإِطْلاَقِ الأَْخْبَارِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إِخْرَاجُ غَالِبِ أَغْنَامِ بَلَدِهِ كَمَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَالْقَوْل الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَغْنَامِ الْبَلَدُ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ الاِنْتِقَال إِلَى غَنْمِ بَلَدٍ آخَرَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهَا فِي الْقِيمَةِ أَوْ خَيْرًا مِنْهَا.

وَلَدَى الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ رَابِعٌ: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ غَنَمِ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ لَهُ غَنَمٌ (٢)

وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (زَكَاة ف ٤٣ وَمَا بَعْدَهَا)

_________

(١) حديث:: " " إذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣١٧) من حديث أبي بكر في كتاب الزكاة.

(٢) الفتاوى الخانية ١ / ٢٤٦، والتاج والإكليل ٢ / ٢٥٨، مغني المحتاج ١ / ٣٧٠، وروضة الطالبين ٢ / ١٥٤، المجموع للنووي ٥ / ٣٩ وما بعدها، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥.