الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غالب - الأحكام المتعلقة بلفظ غالب - زكاة الإبل

الْكُفَّارِ، وَأَوَانِي وَمَلاَبِسِ الْخَمَّارِينَ، وَمَلاَبِسِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجَزَّارِينَ وَأَمْثَالِهِمْ، وَكَأَوَانِي وَأَلْبِسَةِ الْمُتَدَيِّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ، وَكَطِينِ الشَّارِعِ وَالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ، وَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا، وَلُعَابِ الصِّبْيَانِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ؛ وَلأَِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ.

وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا: لاَ يَجُوزُ الاِسْتِعْمَال لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ لأَِنَّ الأَْصْل الطَّهَارَةُ.

أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ مِنْ حُصُول النَّجَاسَةِ فِي الشَّيْءِ فَيَجِبُ التَّجَنُّبُ مِنْهُ وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (نَجَاسَة، وَعُمُومُ الْبَلْوَى)

هـ - زَكَاةُ الإِْبِل

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الإِْبِل هَل تَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ غَالِبِ غَنْمِ الْبَلَدِ أَمْ أَنَّ الْمُزَكِّيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الأَْغْنَامِ؟

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ

_________

(١) قواعد الأحكام ٢ / ٤٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٩.