الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
الْعِيدَيْنِ بُرْدَيْ حِبَرَةٍ (١) . وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ لِجُمُعَتِهِ أَوْ لِعِيدِهِ (٢) وَقَال مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْل الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ فِي كُل عِيدٍ، وَالإِْمَامُ بِذَلِكَ أَحَقُّ، لأَِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِهِمْ.
وَأَفْضَل أَلْوَانِ الثِّيَابِ الْبَيَاضُ، فَعَلَى هَذَا إِنِ اسْتَوَى ثَوْبَانِ فِي الْحُسْنِ وَالنَّفَاسَةِ فَالأَْبْيَضُ أَفْضَل، فَإِنْ كَانَ الأَْحْسَنُ غَيْرَ أَبْيَضَ فَهُوَ أَفْضَل مِنَ الأَْبْيَضِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَغْسِلَهُ لِلْعِيدِ.
وَيَسْتَوِي فِي اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الثِّيَابِ وَالتَّنْظِيفِ وَالتَّطَيُّبِ وَإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، الْخَارِجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَالْقَاعِدُ فِي بَيْتِهِ؛ لأَِنَّهُ يَوْمُ الزِّينَةِ فَاسْتَوَوْا فِيهِ، وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ.
وَأَمَّا النِّسَاءُ إِذَا خَرَجْنَ فَإِنَّهُنَّ لاَ يَتَزَيَّنَّ،
_________
(١) حديث ابن عباس:: " " كان رسول الله ﷺ يلبس في العيدين بردي حيبرة " ". أخرجه ابن مردويه، كما في الدر المنثور للسيوطي (٣ / ٧٩) .
(٢) حديث عائشة:: " " ما على أحدكم أن يكون له ثوبان. . . " ". أخرجه ابن السكن في صحيحه، كما في التلخيص الحبير لابن حجر (٢ / ٧٠) .