الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عيب - الأحكام المتعلقة بالعيب - العيب في الزوج والزوجة

صِفَةً مَرْغُوبًا فِيهَا أَوْ مَعْنًى مَرْغُوبًا فِيهِ ضَمِنَ ذَلِكَ كُلَّهُ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا غَصَبَ الرَّجُل ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَأَبْلاَهُ، فَنَقَصَ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ، فَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ، فَنَقَصَهُ لَبِسَهُ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةً ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتُهُ فَصَارَتْ عَشْرَةً رَدَّهُ وَرَدَّ خَمْسَةً؛ لأَِنَّ مَا تَلِفَ قَبْل غَلاَءِ الثَّوْبِ ثَبَتَتْ قِيمَتُهُ فِي الذِّمَّةِ خَمْسَةً، فَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِغَلاَءِ الثَّوْبِ وَلاَ رُخْصِهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ رَخُصَتِ الثِّيَابُ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةً لَمْ يَلْزَمِ الْغَاصِبَ إِلاَّ خَمْسَةٌ مَعَ رَدِّ الثَّوْبِ.

وَلَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ كُلُّهُ وَقِيمَتُهُ عَشْرَةٌ، ثُمَّ غَلَتِ الثِّيَابُ فَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عِشْرِينَ، لَمْ يَضْمَنْ إِلاَّ عَشْرَةً؛ لأَِنَّهَا ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ عَشْرَةً فَلاَ تَزْدَادُ بِغَلاَءِ الثِّيَابِ وَلاَ تَنْقُصُ بِرُخْصِهَا (١) .

الْعَيْبُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ:

٤٢ - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى جَوَازِ

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٥٥، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٥٢، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨٧، والمهذب ١ / ٣٦٩، والمغني لابن قدامة ٥ / ٢٦٠.