الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
أَمَّا إِذَا كَانَ مَعِيبًا - كَالإِْنَاءِ الْمَصُوغِ أَوْ قَلْبُ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ - فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي إِمْسَاكَ الْبَاقِي كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَلَهُ الرِّدَّةُ؛ لأَِنَّ الشَّرِكَةَ فِي الإِْنَاءِ أَوِ الْقَلْبِ عَيْبٌ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا وَقَعَ الصَّرْفُ عَلَى غَيْرِ الْمَصُوغِ - وَهُوَ يَشْمَل الْمَسْكُوكَ وَغَيْرَهُ عَدَا الصَّوْغَ - فَإِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ أَحَدِهِمَا الْمَجْلِسَ أَوْ بَعْدَ طُولٍ فَإِنَّ عَقْدَ الصَّرْفِ يُنْقَضُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيَّنًا حَال الْعَقْدِ أَمْ لاَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ صَحَّ عَقْدُ الصَّرْفِ، سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَمْ لاَ، إِلاَّ أَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ يُجْبَرُ فِيهِ عَلَى الْبَدَل مَنْ أَرَادَ نَقْضَ الصَّرْفِ، وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ فَإِنَّ صِحَّةَ الْعَقْدِ فِيهِ بِمَا إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْبَدَل، وَلاَ جَبْرَ فِيهِ، وَقِيل: غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ.
أَمَّا الْمَصُوغُ، فَإِنِ اسْتَحَقَّ نَقْضَ الصَّرْفِ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ طُولٍ، مُعَيَّنًا أَمْ لاَ؛ لأَِنَّ الصَّوْغَ يُرَادُ لِعَيْنِهِ وَغَيْرُهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَهُ. هَذَا إِذَا لَمْ يُجِزِ الْمُسْتَحِقُّ أَمَّا إِذَا أَجَازَهُ فَلَهُ إِجَازَتُهُ، وَيَأْخُذُ مُقَابِلَهُ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٢٣٦، بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٦.