الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عيب - الأحكام المتعلقة بالعيب - العيوب التي يرد بها المبيع - ثانيا - العيوب الخفية في المبيع

مِنْ ثَمَنِهِ، وَثَوْبُ الأَْجْرَبِ وَوُجُودُ الدُّهْنِ بِالثَّوْبِ وَنَحْوُهَا.

ثَانِيًا - الْعُيُوبُ الْخَفِيَّةُ فِي الْمَبِيعِ:

١٢ - مِنَ الْعُيُوبِ الْخَفِيَّةِ مَا يَكُونُ فِي جَوْفِ الْمَبِيعِ، وَلِلْفُقَهَاءِ فِيهَا التَّفْصِيل التَّالِي:

إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانٌ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَالرَّانَجِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَاللَّوْزِ وَالْبَيْضِ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا، فَإِمَّا أَنْ لاَ يَكُونَ لِفَاسِدِهِ قِيمَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَاسِدًا وَالْبَعْضُ صَحِيحًا.

١٣ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفَاسِدِهِ مَكْسُورًا قِيمَةٌ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، لأَِنَّ هَذَا تَبَيَّنَ بِهِ فَسَادُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، لِكَوْنِهِ وَقَعَ عَلَى مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ، وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ وَالْمَيْتَاتِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ إِلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ. إِذْ لاَ قِيمَةَ لَهُ. (١)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: إِلَى أَنَّ مَا لاَ يُمْكِنُ الاِطِّلاَعُ عَلَى عَيْبِهِ إِلاَّ بِتَغَيُّرٍ

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٨٤، وروضة الطالبين ٣ / ٤٨٤، والمغني لابن قدامة ٤ / ١٨٥، ١٨٦، والخرشي ٥ / ١٣٠، ١٣١.