الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عيب - الأحكام المتعلقة بالعيب - العيوب التي يرد بها المبيع - أولا - العيوب الظاهرة - عيوب الدور
وَمَقْطُوعَةِ الأُْذُنِ لِلأُْضْحِيَّةِ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِ الأُْضْحِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ.
ب - عُيُوبُ الأَْرْضِ:
٨ - مِنْ عُيُوبِ الأَْرْضِ وَمَا اتَّصَل بِهَا كَالْبِئْرِ: مَا يَضُرُّ بِالزَّرْعِ كَغَوْرِ مَاءِ الْبِئْرِ أَوْ زُعَاقِ مَائِهَا وَفِقْدَانِ الْمَسِيل وَتَعَذُّرِ الإِْنْبَاتِ فِيهَا، وَالْخَرَاجِ إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ الْمُجَاوِرَةُ لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَمِلْحِ مَاءِ الْبِئْرِ. (١)
ج - عُيُوبُ الدُّورِ:
٩ - مِنْ عُيُوبِ الدُّورِ، تَصَدُّعُ الْجُدْرَانِ أَوِ انْكِسَارُ الأَْخْشَابِ أَوْ سُوءُ جَارِهَا أَوْ شُؤْمُهَا أَوْ جِنُّهَا، أَوْ أَنَّهُ لاَ مِرْحَاضَ لَهَا أَوْ عَدَمُ الطَّرِيقِ أَوِ الْمَسِيل أَوْ مُجَاوَرَةُ مَوْضِعِ صَنْعَةٍ تَضُرُّ بِالْبِنَاءِ أَوِ السَّاكِنِ.
وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ عُيُوبَ الدَّارِ ثَلاَثَةُ أَضْرُبٍ.
أَحَدُهَا: أَنْ تَسْتَغْرِقَ الْعُيُوبُ مُعْظَمَ الثَّمَنِ فَيَرُدُّ بِهِ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ
الثَّانِي: أَنْ لاَ يَنْقُصَ مِنَ الثَّمَنِ، فَهَذَا لاَ يُرَدُّ بِهِ وَلاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، كَسُقُوطِ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٧٢، ٧٣، وفتاوى قاضي خان على الهندية ٢ / ١٩٤، حاشية الدسوقي ٣ / ١٠٤، والمنتقى للباجي ٤ / ١٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٥١، وروضة الطالبين ٣ / ٤٦٠.