الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عيافة - الحكم الإجمالي
عِيَافَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - تُطْلَقُ الْعِيَافَةُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا: الْكَرَاهِيَةُ لِلطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ، يُقَال: عَافَ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ يَعَافُهُ عَيْفًا وَعِيَافَةً: كَرِهَهُ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَالْعَائِفُ لِلشَّيْءِ: الْكَارِهُ الْمُتَقَذِّرُ لَهُ.
وَتُطْلَقُ الْعِيَافَةُ عَلَى زَجْرِ الطَّيْرِ لِلتَّشَاؤُمِ أَوِ التَّفَاؤُل بِأَسْمَائِهَا وَأَصْوَاتِهَا وَمَمَرِّهَا. (١) وَمِنْهَا الْعَائِفُ الَّذِي يَعِيفُ الطَّيْرَ فَيَزْجُرُهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الْعِيَافَةُ بِمَعْنَى زَجْرِ الطَّيْرِ وَالتَّفَاؤُل أَوِ التَّشَاؤُمِ بِأَسْمَائِهَا وَبِأَصْوَاتِهَا وَمَمَرَّاتِهَا كَانَتْ عَادَةً لِلْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبْطَل الإِْسْلاَمُ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ، وَأَرْجَعَ الأَْمْرَ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ الْمُطْلَقَةِ، وَسُنَنِهِ الثَّابِتَةِ فِي
_________
(١) لسان العرب، متن اللغة، فتح الباري ١٠ / ٢١٢ - ٢١٦. .