الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عيادة - الحكم التكليفي
عِيَادَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعِيَادَةُ لُغَةً: الزِّيَارَةُ مُطْلَقًا، وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي زِيَارَةِ الْمَرِيضِ، حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ. (١)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَلَى أَقْوَالٍ:
فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ، وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضِ الأَْفْرَادِ دُونَ بَعْضٍ،
وَقَال ابْنُ عَلاَّنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، وَقِيل: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَنَقَل النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى الأَْعْيَانِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ إِذَا قَامَ بِهَا
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير.