الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عوم - ضمان العوام لمن غرق بيده
وَيَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ فِي الْعَوْمِ بِلاَ جُعْلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي (سِبَاق ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
ضَمَانُ الْعَوَّامِ لِمَنْ غَرِقَ بِيَدِهِ.
٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا سُلِّمَ صَبِيٌّ إِلَى عَوَّامٍ لِيُعَلِّمَهُ الْعَوْمَ فَغَرِقَ الصَّبِيُّ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لأَِنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَال السَّبَّاحِ، وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (٢)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٥٩، ونهاية المحتاج ٦ / ١٦٥، والمحلي مع القليوبي ٤ / ٢٦٥، والمغني لابن قدامة ٨ / ٦٥٢ وما بعدها.
(٢) نهاية المحتاج ٧ / ٣٥٢، والمحلي مع القليوبي ٤ / ١٤٧.