الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَل الْعَقْدُ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ.

(ر: سَلَم ف ١٦)

وَفِي الشُّفْعَةِ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ حَالًا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ إِلَى أَجَلِهِ.

(ر: أَجَل ف ٤١)

وَفِي الإِْقَالَةِ يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا كَانَ حَالًا فَأَجَّلَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الإِْقَالَةِ. فَإِنَّ التَّأْجِيل يَبْطُل وَتَصِحُّ الإِْقَالَةُ.

ر: (أَجَل ف ٣٩)

وَفِي دِيَةِ الْقَتْل الْعَمْدِ يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْقَاتِل حَالَّةً غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَجَل ف ٤٣) .

٢٣ - وَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ يَكُونُ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا بِحُكْمِ الشَّرْعِ.

وَمِنْ هَذِهِ الأَْعْوَاضِ الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْقَتْل الْخَطَأِ، حَيْثُ تَكُونُ الدِّيَةُ