الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عوض - ما لا يجوز أخذ العوض عنه

إِنْقَاذِ حَيَاةِ إِنْسَانٍ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَلَفٍ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا)

وَالتَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطُ أَيْضًا سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْعِوَضِ عَلَى الْمُضَارِبِ، فَإِذَا هَلَكَ مَال الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ بِسَبَبِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَإِلاَّ فَالْخُسْرَانُ عَلَى رَبِّ الْمَال دُونَ الْعَامِل لأَِنَّهُ أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ.

(ر: ضَمَان ف ٥٣)

مَا لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ:

١٧ - هُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا. نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:

(أ) لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنِ الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَا وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالْمَلاَهِي الْمُحَرَّمَةِ.

(ر: إِجَارَة ف ١٠٨)

(ب) لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الطَّاعَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ.

(ر: إِجَارَة ف ١٠٩)

قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ لِلْجِهَادِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا حَضَرَ الصَّفَّ