الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عورة - الأحكام المتعلقة بالعورة - الإنكار على مكشوف العورة
مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ﷺ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلاَم ف ١٧)
الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ
٢١ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ رَأَى شَخْصٌ غَيْرَهُ مَكْشُوفَ الرُّكْبَةِ يُنْكِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَلاَ يُنَازِعُهُ إِنْ لَجَّ، وَفِي الْفَخِذِ يُعَنِّفُهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ. وَلاَ يَضْرِبْهُ إِنْ لَجَّ، وَفِي السَّوْأَةِ يُؤَدِّبُهُ إِنْ لَجَّ. (٢)
وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَلْزَمُهُ الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ؛ إِذْ هُوَ مِنَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (٣) .
_________
(١) حديث: " أن رجلًا مرّ على النبي ﷺ وهو يبول. . . ". . أخرجه أبو داود (١ / ٢٣٤)، وأعله البخاري بالوقف كما في نصب الراية (١ / ١٥٢) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٠٩.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيميه ٢١ / ٣٣٧، ٣٣٨.