الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عورة - الأحكام المتعلقة بالعورة - عورة الميت
مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: إِحْرَامُ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا. وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ.
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي (إِحْرَام ٦٧ - ٦٨) .
لَمْسُ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ:
١٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الرَّجُل شَيْئًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الْحَيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. (١) وَلأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنَ النَّظَرِ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ. (٢)
وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ لَمْسِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ. وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْعَجُوزِ وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ. (٣)
عَوْرَةُ الْمَيِّتِ:
١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَيِّتِ
_________
(١) حديث عائشة: " ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٨٩) .
(٢) الشرح الصغير ١ / ٢٩٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٢، والمغني ١ / ٣٣٨.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩٥٩، وتبيين الحقائق ٦ / ١٨، وتكملة فتح القدير ٨ / ٩٨.