الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
وَبِدُونِ شَهْوَةٍ بِطَرِيقِ الأَْوْلَى (١)، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢) وَمَا وَرَدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (٣)
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ قَالُوا: يُكْرَهُ نَظَرُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى فَرْجِ الآْخَرِ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ أَشَدُّ كَرَاهَةً (٤) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مِنَ الأَْدَبِ أَنْ يَغُضَّ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرَ عَنْ فَرْجِ صَاحِبِهِ (٥)، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ (٦)
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩٥٥، تبيين الحقائق ٦ / ١٨، والدسوقي ٢ / ٢١٥.
(٢) سورة المؤمنون / ٥، ٦.
(٣) حديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك. . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ١١٠) وقال: حديث حسن.
(٤) مغني المحتاج ٣ / ١٣٤، والمغني ٧ / ١٠٠، ١٠١.
(٥) تبيين الحقائق ٦ / ١٩.
(٦) حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦١٩) وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٣٣٧) .