الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

وَمَا جَازَ نَظَرُهُ مِنَ الرَّجُل بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل جَازَ لَمْسُهُ (١) .

وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ يَرَوْنَ أَنَّ الرُّكْبَةَ وَالسُّرَّةَ لَيْسَتَا مِنَ الْعَوْرَةِ فِي الرَّجُل، وَإِنَّمَا الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا فَقَطْ (٢) .

لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَل السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ. (٣)

وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا الْفَرْجَانِ (٤) اسْتِدْلاَلًا بِمَا رَوَى أَنَسٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَسِرَ يَوْمَ خَيْبَرَ الإِْزَارُ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى أَنِّي لأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ ﵊. (٥)

وَجَوَازُ نَظَرِ الرَّجُل مِنَ الرَّجُل إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ عَوْرَةٍ مِنْهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الشَّهْوَةِ وَإِلاَّ حَرُمَ (٦) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩٦١.

(٢) مغني المحتاج ٣ / ١٢٩.

(٣) حديث: " ما فوق الركبتين من العورة ". أخرجه الدارقطني (١ / ٢٣١) وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٧٩) .

(٤) المغني ١ / ٤١٣، ٤١٤.

(٥) حديث: " أن النبي ﷺ حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٤٤) .

(٦) مغني المحتاج ٣ / ١٣٠.