الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
وَمَا جَازَ نَظَرُهُ مِنَ الرَّجُل بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل جَازَ لَمْسُهُ (١) .
وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ يَرَوْنَ أَنَّ الرُّكْبَةَ وَالسُّرَّةَ لَيْسَتَا مِنَ الْعَوْرَةِ فِي الرَّجُل، وَإِنَّمَا الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا فَقَطْ (٢) .
لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَل السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ. (٣)
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا الْفَرْجَانِ (٤) اسْتِدْلاَلًا بِمَا رَوَى أَنَسٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَسِرَ يَوْمَ خَيْبَرَ الإِْزَارُ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى أَنِّي لأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ ﵊. (٥)
وَجَوَازُ نَظَرِ الرَّجُل مِنَ الرَّجُل إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ عَوْرَةٍ مِنْهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الشَّهْوَةِ وَإِلاَّ حَرُمَ (٦) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩٦١.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ١٢٩.
(٣) حديث: " ما فوق الركبتين من العورة ". أخرجه الدارقطني (١ / ٢٣١) وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٧٩) .
(٤) المغني ١ / ٤١٣، ٤١٤.
(٥) حديث: " أن النبي ﷺ حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٤٤) .
(٦) مغني المحتاج ٣ / ١٣٠.