الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عور - الأحكام المتعلقة بالعور - التضحية بالعوراء
ج - الْحَوَل:
٤ - الْحَوَل - بِفَتْحَتَيْنِ - أَنْ يَظْهَرَ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ فِي مُؤَخَّرِهَا، وَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ قِبَل الْمَاقِّ وَطَرَفِ الْعَيْنِ مِنْ قِبَل الأَْنْفِ (١) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَوَرِ وَالْحَوَل: أَنَّ الْعَوَرَ ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَالْحَوَل عَيْبٌ فِي الْعَيْنِ لاَ يُذْهِبُ حِسَّهَا.
د - الْعَمَى:
٥ - الْعَمَى ذَهَابُ الْبَصَرِ كُلِّهِ فَالرَّجُل أَعْمَى وَالْمَرْأَةُ عَمْيَاءُ وَالْجَمْعُ عُمْيٌ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَمَى وَالْعَوَرِ أَنَّ الْعَمَى لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى الْعَيْنَيْنِ جَمِيعًا، فِي حِينِ أَنَّ الْعَوَرَ هُوَ ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَوَرِ:
أ - التَّضْحِيَةُ بِالْعَوْرَاءِ:
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِالْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ ﵁ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال لاَ يُضَحَّى
_________
(١) لسان العرب.
(٢) القاموس المحيط والمصباح المنير.