الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
حَادِثٍ، وَهُوَ: مَا يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَالْقَدِيمُ وَهُوَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ (١) . كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَعَمًى وَجُنُونٍ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ (٢)، كَمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِثَلاَثَةِ أَدْوَاءٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ: الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ، دُونَ سَائِرِ الْعُيُوبِ (٣) .
قَال الدَّرْدِيرُ: وَمَحَل الْعَمَل بِالْعُهْدَتَيْنِ إِنْ شُرِطَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوِ اُعْتِيدَا بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ حَمَل السُّلْطَانُ عَلَيْهِمَا النَّاسَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْمَل بِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِمَا عَادَةٌ، وَلاَ وَقَعَ بِهِمَا شَرْطٌ (٤) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَيْب) .
_________
(١) مجلة الأحكام م (٣٣٩،٣٤٤) وشرح الدردير مع حاشية الدسوقي ٣ / ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) الشرح الصغير ٣ / ١٩١، ١٩٢.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٣ / ١٩١، ١٩٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٥٠.
(٤) الشرح الصغير ٣ / ١٩٣.