الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
لِلتَّسْوِيَةِ (١) .
وَهَل يَقْضِي الْقَاضِي بِكَتْبِ الْعُهْدَةِ - أَيْ ضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ - عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الشَّفِيعِ الأَْوَّل إِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لاَ عَلَى الْبَائِعِ، سَوَاءٌ أَأَخَذَ الشُّفْعَةَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ قَبْل الْقَبْضِ أَمْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ، لأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل إِلَيْهِ مِنَ الْمُشْتَرِي.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي كَتْبِ عُهْدَتِهِ إِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الشَّفِيعِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الأَْخْذِ، فَهُوَ كَمُشْتَرٍ مِنَ الْمُشْتَرِي (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ بِيعَتِ الدَّارُ لِلْمُشْتَرِي وَقَضَى الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ كَانَتْ أُخِذَتْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ، وَقَدْ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ١٤١، ١٤٢، وشرح الزرقاني ٦ / ١٨٧، ١٨٩، والزيلعي ٥ / ٢٤٦، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦٢، ١٦٣، وروضة الطالبين ٥ / ١٠٣، ١١٢، وكشاف القناع ٤ / ١٤٨.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ١٦٢، ١٦٣، والمواق بهامش الحطاب ٥ / ٣٢٩، وروضة الطالبين ٥ / ١١٢.