الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عهد - الحكم التكليفي
وَلاَ يُقَال: عَاقَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، إِذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: اسْتَوْثَقَ مِنْ رَبِّهِ (١) .
ب - الْوَعْدُ:
٣ - الْوَعْدُ كَمَا قَال ابْنُ عَرَفَةَ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَل.
قَال أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ أَنَّ الْعَهْدَ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ نَحْوَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا (٢) .
ج - الْبَيْعَةُ:
٤ - الْبَيْعَةُ صِفَةٌ عَلَى إِيجَابِ الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ، أَيِ التَّوْلِيَةِ وَعَقْدِهَا، وَالْبَيْعَةُ صِفَةٌ أَيْضًا عَلَى إِيجَابِ الْبَيْعِ، وَالْبَيْعَةُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل أَخَصُّ مِنَ الْعَهْدِ (٣) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - أَوْجَبَ الإِْسْلاَمُ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ، وَالْتَزَمَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فِي جَمِيعِ عُهُودِهِ، تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ (٤) وَنَفَى الدِّينَ عَمَّنْ لاَ عَهْدَ لَهُ فَقَال ﷺ
_________
(١) التعريفات للجرجاني والفروق في اللغة ١ / ٢٥٤.
(٢) الفروق في اللغة وفتح العلي المالك ١ / ٢٥٤.
(٣) المصباح المنير.
(٤) سورة النحل / ٩١.