الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عهد - الألفاظ ذات الصلة - العقد
عَهْد
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ: الْوَصِيَّةُ، يُقَال: عَهِدَ إِلَيْهِ إِذَا أَوْصَاهُ، وَالْعَهْدُ: الأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ وَالْيَمِينُ، وَكُل مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَكُل مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ فَهُوَ عَهْدٌ، وَالْعَهْدُ: الْعِلْمُ، يُقَال: هُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِكَذَا أَيْ قَرِيبُ الْعِلْمِ بِهِ، وَعَهْدِي بِكَ مُسَاعِدًا لِلضُّعَفَاءِ: أَنِّي أَعْلَمُ ذَلِكَ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَقْدُ:
٢ - الْعَقْدُ هُوَ كَمَا قَال الْجُرْجَانِيُّ: رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول شَرْعًا، وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْعَقْدَ إِلْزَامٌ بِاسْتِيثَاقٍ بِخِلاَفِ الْعَهْدِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِيثَاقٍ وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَلِذَا يُقَال: عَاهَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ،
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.