الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنوس - ما يتعلق بالعنوس من أحكام
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَضْل:
٢ - الْعَضْل: مَنْعُ الرَّجُل حَرِيمَتَهُ مِنَ التَّزْوِيجِ (١) .
وَالْعَضْل قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْعُنُوسِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (٢) .
٤ - وَفِي السِّنِّ الَّتِي تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَانِسًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ هِيَ: ثَلاَثُونَ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٧٨، والقوانين الفقهية ص٢٠٣، ومغني المحتاج ٣ / ١٥٠، وروضة الطالبين ٧ / ٥٤، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٩٥، وتحفة المحتاج ٧ / ٢٤٦.