الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنة - الأحكام المتعلقة بالعنة - عدة زوجة العنين
أَنْ تُصَابَ (١) .
عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:
٢٦ - تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢)، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (٣)، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (٤) .
_________
(١) الأم ٥ / ٤١.
(٢) مختصر الطحاوي ص ١٨٣، وفتح القدير ٤ / ١٣٠، والمغني ٧ / ٨٠ ط دار الفكر.
(٣) المدونة ٢ / ٢٦٥.
(٤) الأم ٥ / ٤١.