الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنة - الأحكام المتعلقة بالعنة - أثر الرتق على الحكم بالعنة
يَصِل إِلَى امْرَأَتِهِ، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يُجَامِعُهَا، كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَاصِمَهُ وَيُؤَجَّل سَنَةً (١) .
أَثَرُ الرَّتَقِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ:
٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ - الرَّتَقُ هُوَ انْسِدَادُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِاللَّحْمِ - وَالزَّوْجُ عِنِّينًا. لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْجِمَاعِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فِيهَا (٢) . إِذْ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ (٣) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ مِثْل مَا بِهِ مِنَ الْعَيْبِ أَمْ لاَ، فَالرَّتْقَاءُ لَهَا حَقُّ الْخِيَارِ، وَقِيل: لاَ خِيَارَ عِنْدَ تَمَاثُل الْعَيْبَيْنِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ يَجْعَلُونَ لِلرَّتْقَاءِ أَيْضًا حَقَّ الْخِيَارِ (٤) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا وَجَدَ بِالآْخَرِ عَيْبًا مِثْل عَيْبِهِ أَوْ
_________
(١) هامش الفتاوى الهندية ١ / ٤١١.
(٢) فتح القدير ٤ / ٣٠٠.
(٣) الاختيار ٣ / ١١٦.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢٧٧، ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٣.