الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
مِنْهُمَا، لأَِنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَلاَّ يُظَاهِرَ مِنْهَا.
وَمِثْل الْحَجِّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْغِيَابُ وَالْهُرُوبُ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَرِضُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالأَْجَل جَمِيعَ السَّنَةِ أَوْ بَعْضَهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ يَقْدِرُ فِي مَرَضِهِ هَذَا عَلَى عِلاَجٍ أَوْ لاَ، فَلاَ يُزَادُ عَلَى السَّنَةِ، بَل يُطَلِّقُ عَلَيْهِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ اعْتَزَلَتْ زَوْجَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ جَمِيعِهَا لَمْ تُحْسَبِ الْمُدَّةُ وَتُسْتَأْنَفُ سَنَةٌ أُخْرَى، وَلَوْ سَافَرَتْ حُسِبَتْ عَلَى الأَْصَحِّ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ الأَْذْرَعِيُّ فِي حَبْسِهِ وَمَرَضِهِ وَسَفَرِهِ كُرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَإِذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ الاِحْتِسَابَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ وَزَال فَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ السَّنَةَ أَوْ يَنْتَظِرَ مِثْل ذَلِكَ الْفَصْل فِي السَّنَةِ الأُْخْرَى (٣) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ أُجِّل سَنَةً لِعُنَّتِهِ فَلاَ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا اعْتَزَلَتْهُ الْمَرْأَةُ لَهُ بِالنُّشُوزِ أَوْ غَيْرِهِ لأَِنَّ الْمَانِعَ
_________
(١) الاختيار ٣ / ١٦٠.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٤٢٦.
(٣) روضة الطالبين ٧ / ١٩٩، ونهاية المحتاج ٦ / ٣١٠.