الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنة - الأحكام المتعلقة بالعنة - الذي يحكم بالتأجيل
عَادَةً (١)، أَوْ رُبَّمَا أَثَّرَ الدَّوَاءُ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ (٢)، وَيُعَالِجُ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.
وَعِلَّةُ تَبَيُّنِ الْعَجْزِ الْخُلُقِيِّ أَوِ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ هِيَ عِلَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، فَيُعْمَل بِهَا حَتَّى فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ أَحْيَانًا، كَحَالَةِ مَنْ أَتَى زَوْجَةً دُونَ أُخْرَى (٣) .
الَّذِي يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل:
٧ - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالتَّأْجِيل (٤) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل قَاضِي مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ أَجَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَجَّلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي لاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّأْجِيل (٥) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّأْجِيل مِنَ الأَْمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقَاضِيَ وَمِنْ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ (٦) .
_________
(١) الاختيار ٣ / ١٥٩.
(٢) المبسوط ٥ / ١٠٢، والخرشي ٣ / ٢٤٠.
(٣) شرح البهجة ٤ / ١٦٨.
(٤) حاشية القليوبي ٣ / ٢٦٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٣١٤، وكشاف القناع ٥ / ١٠٦.
(٥) المبسوط ٥ / ١٠٢، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١ / ٣٠، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندسة ١ / ٤١٠.
(٦) المدونة الكبرى ٢ / ٢٦٥ - ٢٦٦.