الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنة - الأحكام المتعلقة بالعنة - ثبوت الخيار بالعنة

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُنَّةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْعُنَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالْعُنَّةِ:

٤ - الْعُنَّةُ عَيْبٌ يَجْعَل لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ عَنْ زَوْجِهَا بَعْدَ إِمْهَال الزَّوْجِ سَنَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) .

وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَجْدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَال (٢) .

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَجَّل الْعِنِّينَ سَنَةً (٣) وَلأَِنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجَةِ أَنْ تَسْتَعِفَّ بِالزَّوَاجِ وَتَحْصُل بِهِ صِفَةُ الإِْحْصَانِ لِنَفْسِهَا، وَفَوَاتُ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ أَصْلًا يُثْبِتُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ رَفْعِ الْعَقْدِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِالْعُيُوبِ لِفَوَاتِ مَالِيَّةٍ يَسِيرَةٍ، فَفَوَاتُ مَقْصُودِ النِّكَاحِ أَوْلَى (٤)، وَلأَِنَّ الْعُنَّةَ كَقَطْعِ الذَّكَرِ فِي الرَّجُل، وَانْسِدَادِ الْفَرَجِ فِي الْمَرْأَةِ (٥) .

_________

(١) فتح القدير٤ / ٢٩٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٣، والمغني ٧ / ٦٠٣.

(٢) الإنصاف ٨ / ١٨٧.

(٣) المبسوط ٥ / ١٠٠، ١٠١.

(٤) حاشية عميرة ٣ / ٢٦١.

(٥) المغني ٧ / ٦٠٣.