الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنة - الألفاظ ذات الصلة - الخصاء
بِهِ (١)، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الْمُعْتَرِضِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَبُّ:
٢ - الْجَبُّ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ الْمَجْبُوبُ، وَهُوَ الَّذِي اُسْتُؤْصِل ذَكَرُهُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: قَطْعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَتَأَتَّى بِهِ الْوَطْءُ (٢) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ: أَنَّ عَدَمَ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْجَبِّ يَكُونُ لِقَطْعِ الذَّكَرِ، وَالْعَجْزُ عَنْ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي الْعُنَّةِ لِعَدَمِ الاِنْتِشَارِ (٣) .
ب - الْخِصَاءُ:
٣ - الْخِصَاءُ: فَقْدُ الْخُصْيَتَيْنِ خِلْقَةً أَوْ بِقَطْعٍ (٤) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ: أَنَّ الْعُنَّةَ تَكُونُ بِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ، أَمَّا الْخِصَاءُ فَلاَ يَمْنَعُ مِنَ انْتِشَارِ الآْلَةِ.
_________
(١) الخرشي ٣ / ٢٤٠، والشرح الصغير ١ / ٤٤٥.
(٢) النهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغات، والمغرب، وفتح القدير ٤ / ١٢٨، والقليوبي ٣ / ٢٦١، وكشاف القناع ٥ / ١٠٥.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٣٠٣.
(٤) المغرب، والقليوبي ٢ / ١٩٧، وأسنى المطالب ٣ / ١٧٦.