الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عنة - الألفاظ ذات الصلة - الخصاء

بِهِ (١)، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الْمُعْتَرِضِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْجَبُّ:

٢ - الْجَبُّ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ الْمَجْبُوبُ، وَهُوَ الَّذِي اُسْتُؤْصِل ذَكَرُهُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: قَطْعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَتَأَتَّى بِهِ الْوَطْءُ (٢) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ: أَنَّ عَدَمَ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْجَبِّ يَكُونُ لِقَطْعِ الذَّكَرِ، وَالْعَجْزُ عَنْ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي الْعُنَّةِ لِعَدَمِ الاِنْتِشَارِ (٣) .

ب - الْخِصَاءُ:

٣ - الْخِصَاءُ: فَقْدُ الْخُصْيَتَيْنِ خِلْقَةً أَوْ بِقَطْعٍ (٤) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ: أَنَّ الْعُنَّةَ تَكُونُ بِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ، أَمَّا الْخِصَاءُ فَلاَ يَمْنَعُ مِنَ انْتِشَارِ الآْلَةِ.

_________

(١) الخرشي ٣ / ٢٤٠، والشرح الصغير ١ / ٤٤٥.

(٢) النهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغات، والمغرب، وفتح القدير ٤ / ١٢٨، والقليوبي ٣ / ٢٦١، وكشاف القناع ٥ / ١٠٥.

(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٣٠٣.

(٤) المغرب، والقليوبي ٢ / ١٩٧، وأسنى المطالب ٣ / ١٧٦.