الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عموم المقتضى - التعريف
عُمُومُ الْمُقْتَضَى
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْعُمُومِ: الشُّمُول وَالتَّنَاوُل، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الْبِلاَدَ إِذَا شَمَلَهَا فَهُوَ عَامٌّ (١) .
وَالْمُقْتَضَى: مَا اسْتَدْعَاهُ صِدْقُ الْكَلاَمِ أَوْ صِحَّتُهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ، أَيْ: الأَْمْرُ غَيْرُ الْمَذْكُورِ، اُعْتُبِرَ لأَِجْل صِدْقِ الْكَلاَمِ أَوْ صِحَّتِهِ. وَلَوْلاَهُ لاَخْتَل أَحَدُهُمَا (٢) .
أَوْ هُوَ: أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَّصُّ لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهُ، وَيُقَال: الْمُقْتَضَى جَعْل غَيْرِ الْمَذْكُورِ مَذْكُورًا تَصْحِيحًا لِلْمَذْكُورِ، فَلاَ يُعْمَل النَّصُّ إِلاَّ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَى النَّصِّ (٣) .
٢ - وَالْمُرَادُ بِعُمُومِ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثَمَّ تَقْدِيرَاتٌ لِتَصْحِيحِ
_________
(١) المصباح المنير، ولسان العرب، ومتن اللغة.
(٢) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مع المستصفى ١ / ٢٩٤.
(٣) كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوار ١ / ٢٥٩.