الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عموم - الألفاظ ذات الصلة - الحكم الإجمالي

مِنَ الْمَال، تُطْلَقُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى سَبِيل الْبَدَل (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْعَامَّ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ، فَإِذَا وَرَدَ فِي النَّصِّ لَفْظٌ عَامٌّ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِمَا يَتَنَاوَلُهُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلاَفِهِ.

وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْعُمُومِ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

_________

(١) كشف الأسرار ١ / ٣٧، ٣٨.