الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف العين - عموم - الألفاظ ذات الصلة - العام
عُمُومٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعُمُومُ: مَصْدَرٌ مِنْ عَمَّ يَعُمُّ عُمُومًا فَهُوَ عَامٌّ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الشُّمُول وَالتَّنَاوُل، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الْبِلاَدَ: شَمَلَهَا، وَمِنْهُ قَوْل الْعَرَبِ: عَمَّهُمْ بِالْعَطِيَّةِ أَيْ شَمَلَهُمْ، وَيُقَال: خَصْبٌ عَامٌ إِذَا شَمَل الْبُلْدَانَ وَالأَْعْيَانَ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ بِأَنَّهُ: إِحَاطَةُ الأَْفْرَادِ دُفْعَةً. وَقَال الْمَازِرِيُّ: الْعُمُومُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الأُْصُول هُوَ الْقَوْل الْمُشْتَمِل عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَامُّ:
٢ - الْعَامُّ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ (٣) .
_________
(١) متن اللغة، والمصباح المنير، وكشف الأسرار على المنار ١ / ١١٠، وحاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٣٩٨.
(٢) دستور العلماء، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٣ / ٦.
(٣) شرح البدخشي ٢ / ٧٥، وإرشاد الفحول ص١٠٥، وجمع الجوامع ١ / ٣٩٨.